السيد محمد حسن الترحيني العاملي
30
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفي استفادة ذلك ( 1 ) من نسبة ( 1 ) النقص إلى الثمن خفاء ، ولو كان النقص بفعل غيره ( 3 ) فإن وجب أرشه ضرب به قطعا ، ولو كان من قبل اللّه تعالى فالأقوى أنه كذلك ، سواء كان الفائت مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة كعبد من عبدين أم لا كيد العبد ، لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه ، أو بدله . وعلم أن تخصيص النقص بفعل المفلس ( 4 ) لا يظهر له نكتة ( 5 ) ، لأنه إما مساو لما يحدث من اللّه تعالى ، أو الأجنبي على تقدير الفرق ( 6 ) ، أو حكم الجميع